النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم بصفتهم مرافقين لحيوان حي, أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد