القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.