النظام البحري التجاري
المادة السادسة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه.
2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) على الأشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة, متى أبلغه بأهمية المحافظة عليها بوصفها ذات قيمة مادية أو معنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد