القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تسمع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة الراكب السفينة، أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.