النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسمع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة الراكب السفينة، أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد