القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك أو كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيمها باطلاً، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. 2- يسلم منظم الرحلة إلى المشترك -بالإضافة إلى تذكرة الرحلة- دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.