النظام البحري التجاري
المادة الحادية والخمسون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك أو كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيمها باطلاً، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.
2- يسلم منظم الرحلة إلى المشترك -بالإضافة إلى تذكرة الرحلة- دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد