القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخمسون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة الرحلات البحرية للسياحة, يلتزم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.