النظام البحري التجاري
المادة السابعة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد