القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يسلم الناقل -أو من ينوب عنه- الراكب إيصالاً بالأمتعة التي تسلَّمها منه لنقلها، وتسجل هذه الأمتعة في دفتر أو إشعار خاص. 2- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.