النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسلم الناقل -أو من ينوب عنه- الراكب إيصالاً بالأمتعة التي تسلَّمها منه لنقلها، وتسجل هذه الأمتعة في دفتر أو إشعار خاص.
2- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد