القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبابه, أو لم تعرف هذه الأسباب, تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم. 3- إذا وقع التصادم بسبب خطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها  التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها. فإن حالت الظروف دون معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي. 4- تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسب نفسها المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وبلا تضامن بينها تجاه الغير عن الأضرار التي لحقت بالسفن, أو بحمولتها, أو بالأمتعة, أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة، أو بأي شخص آخر موجود على السفينة. 5- تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بدنيًّا بجروح، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.