النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:
أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس.
ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم.
د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حُجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, أو على إحدى هذه السفن.
هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.
و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.
2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد