القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم. د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حُجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, أو على إحدى هذه السفن. هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة. و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها. 2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.