النظام البحري التجاري
المادة السادسة والخمسون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما أمكن ذلك- أن يبلغ السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
2- لا يكون المجهز مسؤولاً عن مخالفة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد