النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة.
3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, أو كان له موطن فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد