النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ.
2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا الشأن.
3- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ لسفينة كانت تهدد هي أو شحنتها البيئة البحرية إلى نتيجة مفيدة ولم يتحصل المنقذ البحري على المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة, استحق المنقذ البحري تعويضاً خاصاً من مالك السفينة يعادل المصروفات التي أنفقت في هذا الشأن مع مراعاة ما يأتي عند احتساب مبلغ التعويض الخاص:
أ- إذا استطاع المنقذ البحري -من خلال عمليات الإنقاذ المقدمة للسفينة أو لشحنتها- منع أو تقليل الضرر البيئي الذي يلحق بالإنسان أو الموارد البحرية في المناطق البحرية للمملكة بما فيها المياه الساحلية أو الداخلية أو المناطق المجاورة لها، فيضاف مبلغ إلى التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (30%) من التعويض.
ب- يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بزيادة التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (100%) من المصروفات التي تكبدها المنقذ البحري, إذا رأت الحق في ذلك, بعد الأخذ في الحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام.
4- يسدد أصحاب المصالح مصروفات الإنقاذ البحري والتعويض الخاص المستحقة والمذكورة في هذه المادة, كل وفق ما أُنقذ من ممتلكات تتعلق به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد