النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية:
1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.
2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها.
3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على ظهرها, إلاَّ إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد