القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والستون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك. 2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.