القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والستون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية: 1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول. 2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله. 3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت. 4- المدة المستغرقة للإنقاذ. 5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ. 6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم. 7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ. 8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون. 9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ). 10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.