النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية:
1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول.
2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله.
3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت.
4- المدة المستغرقة للإنقاذ.
5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ.
6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم.
7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ.
8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون.
9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ).
10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد