القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والستون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له موطن فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.