النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك.
3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد