النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد