النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد