النظام البحري التجاري
المادة الحادية والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد