النظام البحري التجاري
المادة السبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.
الفصل الثالث : الخسارة البحرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد