النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد