النظام البحري التجاري
المادة السادسة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد