القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.