النظام البحري التجاري
المادة الثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة.
2- تُدرج في المجموعة المدينة: السفينة, وأجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الآتي:
أ- تُدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها قيمة الخسارة التي تكون قد تحملتها.
ب- تُدرج الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
ج- تُدرج البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتُدرج البضائع التي ضُحي بها بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
3- تُدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي تعد من الخسارة المشتركة مقدرة على الوجه الآتي:
أ- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلاً في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر، أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة. وفي حالة هلاك السفينة هلاكاً كليًّا أو اعتبارها كذلك, يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
ب- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع, وهي سليمة في الميناء المذكور، وفي حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها, أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارة المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية, إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد