النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد