النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلاَّ بإذن كتابي ممن يجري التسوية النهائية.
2- في حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع وتعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد