النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة.
2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد