النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وتوابعها، وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد