القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.