النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد