النظام البحري التجاري
المادة التسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص، أو أضرار مادية تلحق بالسفينة، أو أي منشأة عائمة أخرى أو بالبيئة البحرية.
2- تتعاون الجهة المختصة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في أي حادث بحري من هذا النوع يكون قد ارتكب من سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد