النظام البحري التجاري
المادة الثانية والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل الجهة المختصة لجاناً خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.
الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد