النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.
الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد