القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين. د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. هـ- مبلغ التأمين وقسطه. و- أي بيان آخر تحدده اللوائح. 3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.