النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:
أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه.
ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما.
ج- محل التأمين.
د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
هـ- مبلغ التأمين وقسطه.
و- أي بيان آخر تحدده اللوائح.
3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد