القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.