النظام البحري التجاري
المادة السادسة والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي:
1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة.
3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.
4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد