النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد