القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الأولى بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد. 2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له؛ بقي التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين. 3- إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له, جاز للمؤمِّن فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بزيادة الخطر، أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر. وفي الحالة الأولى يكون للجهة القضائية المختصة -بناء على طلب المؤمن- أن تحكم له بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.