النظام البحري التجاري
المادة الثانية بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
2- إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها, فلا يلتزم المؤمن إلاَّ في حدود مبلغ التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد