النظام البحري التجاري
المادة الثالثة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له.
2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة, فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه، أو أن المؤمِّن كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد