القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من يختاره من المؤمِّنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. 2- يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمِّن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها, وإلاَّ كان طلبه غير مقبول. 3- يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة  المبلغ الذي التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. 4- في حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمِّن, وللجهة القضائية المختصة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يتجاوز قسط التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.