النظام البحري التجاري
المادة الثامنة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد