النظام البحري التجاري
المادة السابعة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها.
2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة), يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد