القانوني

النظام البحري التجاري

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة), لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.