القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة  قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. 2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.