النظام البحري التجاري
المادة السادسة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسأل المؤمِّن عما يأتي:
1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد