النظام البحري التجاري
المادة الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته.
2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له, أو بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد