النظام البحري التجاري
المادة السابعة والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد