النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد