النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة، فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بين مالك السفينة وربانها وبحارتها.
2- إذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ البحري سفينة أجنبية فيخضع توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد